1
بنك الاسئلة / اسئلة قوانين - البنك المركزي, شركات ، تجاري ، ضمان ، .. في الخميس 24 يوليو 2008 - 12:11
Admin

مدير عام الملتقى

البنك المركزي:
1- - تجوز زيادة رأسمال البنك المركزي بتحويل هذه الزيادة من الاحتياطي العام للبنك إلى رأس المال، وذلك بقرار يتخذه رئيس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس الوزراء . ( خطأ)
2- لا يجوز أن يشغل وزير عامل أو عضو في مجلس الأمة أو موظف في الحكومة أو في المؤسسات العامة أو في البلديات منصب المحافظ أو نائب المحافظ للبنك المركزي . ( صح)
3- يجب أن يجري كل بيع أو وفاء في المملكة بالدينار الأردني الا انه يجوز أن تستعمل عملة أجنبية للأغراض السالفة شريطة أن يتم ذلك وفق أحكام قانون مراقبة العملة الأجنبية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ( صح )
4- عدد الجهات التي يجوز للبنك المركزي ان يتعامل معها بالعملات الاجنبية ..
أ- البنوك المرخصة.
ب- الحكومة.
ج- المؤسسات العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
د- البنوك المركزية والتجارية والمؤسسات المالية الأجنبية.
هـ- الحكومات والمؤسسات الحكومية الأجنبية.
و- المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
5- يحصل البنك المركزي من البنك المرخص الذي تنقص لديه نسبة الاحتياطي النقدي على غرامة تعادل
1/3560 من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه النقص
1/3650 من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه النقص الصحيحة
1/365 من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه النقص
1/356 من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه النقص
6- اذكر 4 من الاعمال التي يقوم بها البنك المركزي بالنيابة عن الحكومة أو المؤسسة العامة
1- حفظ الودائع والحسابات.
2- إصدار وإدارة القروض العامة التي تطرح للاكتتاب العام.
3- دفع أية أموال في المملكة أو خارجها، وتحويلها وتحصيلها وقبولها كأمانة وفتح الاعتمادات المستندية.
4- شراء الشيكات والإسناد والأوراق المالية والذهب والفضة والعملات الأجنبية وبيعها أو تحويلها أو قبولها كأمانة.
5- القيام بأية خدمات مصرفية أخرى.
الموضوعالأصلي : بنك الاسئلة / اسئلة قوانين - البنك المركزي, شركات ، تجاري ، ضمان ، .. المصدر : ملتقى المحاسبين الاردنيين والعرب الكاتب: Admin_________________


















